الطعن رقم 22666 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى
أحمد حافظ عبد الصمد (نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيـــم
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22 من يوليه سنة 1996 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 7 من سبتمبر سنة 1996 فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب الطعن إلا بتاريخ 21 من سبتمبر سنة 1996 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة وكان هذا الميعاد يقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 20 من سبتمبر سنة 1996 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة هو عطلة رسمية على ما يبين من كتاب الإدارة الجنائية بنيابة النقض ومن ثم فإن ميعاد إيداع الأسباب يمتد إلى يوم 21 من سبتمبر سنة 1996 ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعن سنة مع الشغل ثم عارض وحكم بقبولها وتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس الطاعن ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فلما استأنف قضى غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف وإذ عارض قضت المحكمة ـ بحكمها المطعون فيه ـ بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من أخر درجة ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف ، بقضائه بسقوط الحق فيه ، فإن وجه النعى لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلى حكم محكمة أول درجة الذى أنزل العقاب على الطاعن وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .