⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22644 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد (نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض فى أقوال الشهود ـ بفرض وجوده ـ لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند فى إدانة الطاعن إلى شهادة شهود الإثبات ـ خلاف المجنى عليه ـ ولم يورد لهم ذكر فيما سطره ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ، كما أن المحكمة غير ملزمة متى استيقنت أن الطاعن هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه بأداة ـ وهو الحال فى الدعوى الماثلة ـ أن تبين كنة الأداة التى استعملت فى الاعتداء . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها المجنى عليه بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا محل للنعى عليها لعدم إجابتها طلب الدفاع ـ بفرض حصوله ـ بإحالة المجنى عليه للطب الشرعى لبيان إصاباته وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة فى ذلك ومدى تأثيرها على إدراكه وقت حدوثها . فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين أوجه التناقضات الفنية التى يدعيها فإن منعاه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعياً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .