⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3763 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدها من العين محل النزاع تأسيسا على تكرار تأخرها في سداد الأجرة المستحقة إذ سبق لها وأن تأخرت في سداد الأجرة على النحو الثابت بالدعويين رقمي 2884 لسنة 1987/ 1986 لسنة 1988 مستعجل القاهرة وقدم تدليلاً على ذلك أمام محكمة أول درجة صورتي الحكمين سالفي البيان، الذي قضى ثانيهما في مادة مستعجلة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى المقامة من الطاعن بطرد المطعون ضدها من العين محل النزاع للتأخير في سداد الأجرة تأسيساً على زوال شرط الاستعجال من الدعوى المبرر لاختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظرها بقيام المطعون ضدها بسداد الأجرة المتأخرة ــ أثناء نظر الدعوى ــ عدا المصروفات، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى الماثلة بالتأسيس على عدم اعتداده بالدعوى رقم 2884 لسنة 1987 مدني مستعجل القاهرة باعتبارها سابقة في تكرار تأخر المطعون ضدها في سداد الأجرة وعلى سداد الأخيرة أجرة العين محل التداعي حتى شهر مايو سنة 1992 مغفلاً بحث مدى قيام حالة تكرار تأخر أو امتناع المطعون ضدها عن سداد أجرة العين محل النزاع دون مبرر على ضوء الحكم الصادر في الدعوى رقم 1986 لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.