⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2369 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بسدادها أجرة العين محل النزاع كاملة قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في 5/12/2001 وقدمت تأييداً لدفاعها حافظة مستندات طويت عن إيصال مؤرخ 1/11/2001 ــ غير مجحود ــ يفيد الوفاء بمبلغ 720 جنيهاً قيمة الأجرة عن المدة من 1/11/2001 حتى نهاية فبراير سنة 2002 بواقع مبلغ 180 جنيه شهرياً استلمه وكيل مورث المطعون ضدهم السيد........"بموجب توكيل عام رقم.........لسنة 2001 الأربعين ومزيل بتوقيع منسوب صدوره لهذا الوكيل، فإن مؤدى ذلك أن يكون قد تم الوفاء بالأجرة محل الدعوى الماثلة قبل انعقاد الخصومة فيها ــ بحسب طلباتها الختامية في 25/3/2002 ــ مما لا تقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء العين محل النزاع تأسيساً على توافر حالة التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة مغفلاً تحقيق دفاع الطاعنة سالفة البيان المؤيد بالمستندات رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه ــ إن صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.