⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22601 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة إجراء أعمال الحفر الأثرى بغير ترخيص ، قد شابه فساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه استند فى إدانته إلى أقوال ضابط الواقعة على الرغم من مجافاة تصويره لها للثابت بمادياتها ، وإخفائه لأسماء أفراد القوة المرافقة له ، واختلاقه لحالة التلبس التى خلت الأوراق من الدليل على توافرها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور ضابط الواقعة ـ رئيس مباحث الآثار ببنى سويف ـ بالمنطقة الأثرية بهرم ميدوم شاهد الطاعنين يقومان بأعمال الحفر بها ، فتمكن من القبض عليهما . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه ـ على هذه الصورة ـ فى حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ، وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الضبط ، وما أوراه تقرير مفتش الآثار من ان الحفر تم بمنطقة الآثار .. وهى أدلة سائغة ـ لا ينازع الطاعنان فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق ـ ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ـ وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ، مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها . وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وبصحة تصويره للواقعة ، وحصلت أقواله بما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة وقيام الدلائل الكافية على مقارفة الطاعنين لها ، فإن كل ما يثيره الطاعنان فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 11029 لسنة 1995 الواسطى (المقيدة بالجدول الكلى برقم 582 لسنة 1995) . بوصف إنهما فى يوم 7 من نوفمبر سنـــة 1995 بدائرة مركز الواسطى ـ محافظة بنى سويف : أجريا وآخرون أعمال الحفر الأثرى دون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من يوليه سنة 1996 عملاً بالمواد 1 ، 3 ، 4 ، 42/هـ من القانون رقم 117 لسنة 1983 بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف6 جنيه ومصادرة الآلات المضبوطة . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أغسطس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من سبتمبر سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .