الطعن رقم 22589 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الأستاذ / ............... المحامى قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن الأستاذ / ............... بصفته ذلك المحامى الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم 236(ب) لسنة 1994 عام ميت غمر إلا أن أصل ذلك التوكيل لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كان يبيح له حق التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن أو توكيل غيره فيه بل قدم صورة ضوئية غير مصدق عليها رسمياً فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة . ومن ثم يتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .