⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7188 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقي الحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقي الحكم بالإخلاء بالسداد ذلك أن المشرع ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ــ قصد بالنص سالف البيان منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو ما يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خولها المشرع له المرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحده إخلاء حكمياً بما يقتضيه ذلك من بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدراها لأن هذه العناصر ما لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة ثم كانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شأنه أن يغني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار من نظرها أو يمنعها من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم أقاموها بطلب إخلاء العين المؤجرة لتكرار تخلف الطاعن عن سداد الأجرة وكان الأخير قد نازع أمام محكمة استئناف في حقيقة مقدار الأجرة القانونية المستحقة وتمسك ببطلان التكليف بالوفاء في دعوى الإخلاء السابقة لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة القانونية وبأن قيامه بالوفاء بالأجرة المطالب بها في الدعوى السابقة كان بقصد توقي طرده من عين النزاع ولم يكن تسليما منه بصحة التكليف بالوفاء وأنه أقام الدعوى (ــــــــــــــ) لتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع ولم يتم الفصل فيها كما قدم لمحكمة الموضوع كشفاً رسمياً من مصلحة الضرائب العقارية يفيد أن أجرة عين النزاع (ــــــــــــــــ) شهرياً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء دون أن يتصدى لحسم النزاع في حقيقة مقدار الأجرة المستحقة وصولاً إلى مقدار الأجرة القانونية التي تأخر الطاعن في الوفاء بها في الدعوى السابقة ومدى صحة التكليف بالوفاء وصلاحيتها ومن ثم كسابقة للتأخير في الوفاء بالأجرة وما إذا كان النزاع حول حقيقة الأجرة القانونية والذي بلغ مبلغ الخصومة القضائية في الدعوى رقم (ــــــــ) السالف الإشارة إليها مبرراً مقبولاً للتأخر في الوفاء بالأجرة في دعوى الإخلاء للتكرار الماثلة فإنه يكون معيباً.