الطعن رقم 22562 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهما بعدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ لكونها سيقت عارية من دليل على ارتكابها للواقعة ولا عبرة فى هذا المقام بالتقرير الطبى الخاص بالطاعن لأنه لا يصح الارتكان عليه وحده فى مقام التدليل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاتهام ، وكانت المحكمة قد خلصت فى أسباب سائغة إلى ارتيابها فى أقوال المجنى عليه ـ الطاعن ـ وعدم الاطمئنان إليها ورجحت دفاع المتهمين المطعون ضدهما ـ على ما سلف بيانه ـ وهو ما يدخل فى سلطتها بغير معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهمين بعدم الحكم ابتدائياً بإدانتهما أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام مادام قضاؤه قد بنى على أساس سليم ـ كما هو الحال فى الدعوى القائمة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع شهود ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هى بإجراءاته . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .