⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4551 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أجاب على الدعوى ــ أمام محكمة أول درجة ــ بإقامته طلياً عارضاً ضد المطعون ضده ابتغاء تخفيض الأجرة بما يتوافق والأجرة القانونية، كما تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قانونية الأجرة الاتفاقية لعين النزاع، وقد للتدليل على هذا الدفاع كشفاً رسمياً صادراً من مصلحة الضرائب العقارية يفيد أن القيمة الايجارية الشهرية لعين النزاع تبلغ 4 جنبه، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أو توقي الطاعن الإخلاء في الدعوى السابقة بسداد الأجرة التي كانت محلاً للمطالبة فيها دون منازعته في مقدارها يحول بينه وبين المنازعة في قيمة الأجرة في الدعوى الماثلة، وقدم بالإخلاء تأسيساً على ثبوت تكرار تأخر الطاعن في الوفاء بهذه الأجرة رغم أن المحكمة لم تنظر في الدعوى السابقة مسألة المنازعة حول الأجرة، وقد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن حسم هذا الخلاف حول الأجرة القانونية للمحل موضوع النزاع رغم أنها مسألة أولية تدخل في صميم المنازعة الإيجابية المطروحة على المحكمة ويتوقف عليها الفصل في طلب الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.