⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22559 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أحمــد مصطفــى وأحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة البلاغ الكاذب وبرفض الدعوى المدنية المقامة منه قبلها قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه قضى بالبراءة دون تمحيص لعناصر الدعوى والإحاطة بوقائعها وظروفها والأدلة القائمة فيها . مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بتبرئة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية قبلها ما نصه " حيث أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على عدم صحة الوقائع التى أبلغت عنها ـ أو بكذب هذه الوقائع ، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى تبرئة المطعون ضدها السابق القضاء بإدانتها ابتدائياً بقوله " أنه لا يوجد ثمة دليل قبلها . وهى عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى برأيه فيها ، فإن ذلك ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الرمل (والمقيدة بجدولها برقم 12596 لسنة 1996) قبل المطعون ضدها ـ بوصف أنها أبلغت كذباً وبسوء قصد أنه حاول ارتكاب الفحشاء معها رغم أنه والدها وقيدت الواقعة برقم 17524 لسنة 1995 إدارى الرمل وأمرت النيابة العامة بحفظ الواقعة إدارياً . وطلبت معاقبتها بالمادتين 303 ، 305 من قانون العقوبات فضلاً عن إلزامها بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الرمل قضت حضورياً فى 25 من مارس سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهمة بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 9975 لسنة 1997 شرق الاسكندرية . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 18 من مايو سنة 1997 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ورفض الدعوى المدنية . فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يونيه سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............. عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .