الطعن رقم 4249 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-5-23
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناء من احكام الامتداد القانونى - قصر انتهاء عقد ايجار الاجنبى على الاماكن المؤجرة بقصد السكنى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - استثناء من احكام الامتداد القانونى - انتهاء عقد ايجار الاجنبى
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانونز وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بانتهاء عقد إيجار المخزن محل النزع وإخلائه منه تاسيساً على ان الحكم الوراد نص المادة 17/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يسرى على الأماكن المؤجرة للأجانب لغير أغراض السكنى، في حين أنه لا يسرى إلا على الوحدت المؤجرة لأغراض السكنى دون غيرها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلا خلاف ذلك فهذا مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة17من القانون136لسنة1981يدل ـ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع استهدف من هذا النص توفير الوحدات السكنية دون سواها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى قد يؤثر اعمال حكمه في استمرار نشاطها الاقتصادى وما يترتب على ذلك من آثار يؤيد هذا النظر ارتباط حكم النص المتقدم بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامة المستأجر غير المصرى في البلاد وما قرره من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه تحقيقا للحكمة التى تغياها المشرع من العمل على توفير المساكن وإيجاد حلول للحد من أزمة الإسكان، إذا فمتى كان الحكم الوارد بنص المادة17من القانون رقم136لسنة1981يسرى على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنىدون ما عداها، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم وهذا النظر حين قضى بانتهاء عقد إيجار المخزن محل النزاع وإخلاء الطاعن منه على سند أنه سورى الجنسية انتهت مدة إقامته بالبلاد مما يترتب عليه إنهاء عقد إيجاره بقوة القانون فطبق بذلك النص المتقدم في غير موضعه بإعمال حكمه على الأماكن المؤجرة لغير المصريين لغير أغراض السكنى، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.