⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2079 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-1-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة أول درجة بتقاضي المطعون ضده الأول منها مقدم إيجار مقداره ستة آلاف جنيه وان الطرفين اتفقا على أن يخصم منه نصف الأجرة وان المطعون ضده الأول حصل منها على مبالغ زائدة عن أجرة المدة التي رفعت عنها الدعوى السابقة رقم (ــــــــــ) مساكن كلى طنطاـ وقدمت تدليلاً على ذلك عقد الإيجار المؤرخ / / مثبت به استلام المؤجر مقدم الإيجار السالف ذكره، كما قدمت إيصالاً مؤرخاً / / مذيلاً بتوقيع منسوب لوكيله المطعون ضده الأول ــ المطعون ضدها الثانية لم يطعن بثمن مطعن ــ يفيد سداد أجرة عين النزاع عن شهر (ـــــــــ) بما يُعد تمسكاً منها بالقرينة المنصوص عليها في المادة 587 من القانون المدني، إلا أن المطعون ضده الأول طالبها بالوفاء بكامل الأجرة معدلة بالزيادة المقررة بالقانونين رقمي 6 لسنة 1997 و14 لسنة 2001 عن مدة من / / حتى / / دون أن يخصم مقدار الإيجار منها أو الأجرة المسددة عن شهر (ـــــــــــ) والأشهر السابقة عليه ودون حسم هذه المنازعة الجدية وأثر ذلك على توافر المبرر المقبول للتأخير في الدعوى الراهنة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بالفسخ والإخلاء على سند من ثبوت تكرار تأخر الطاعنة في الوفاء بالأجرة والزيادة القانونية وأن منازعتها في قيمة الأجرة وعدم خصم مقدم الإيجار لا يصلح مبرراً للتأخير في سدادها وأطرح هذا الدفاع كما التفت عن دلالة المستندات المقدمة تأييداً له ولم يُعمل أثر قرينة سداد أجرة شهر (ــــــــــ) على أشهر المطالبة السابقة عليه ودون أن يحسم النزاع حول مقدار الأجرة المستحقة قانوناً أو يحدد تاريخ إنشاء العقار لبيان الأجرة القانونية التي تحسب على أساسها الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 باعتبار ذلك مسألة أولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى وصولاً لتحديد الأجرة المستحقة وما سدد منها وما بقى في ذمة الطاعن وأثر ذلك على صلاحيتها عذراً يبرر التأخير في سداد الأجرة في دعوى التكرار الراهنة فإنه يكون معيباً.