الطعن رقم 1522 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها، وعليها أن تثبت قبل القضاء به من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى والادعاء بالتأخير في الوفاء بالأجرة حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير وإلا كان حكمها قاصراً.