الطعن رقم 22534 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم على عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شعبــان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / اشرف سمير
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة إقامة بناء فى أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بمواد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . لما كان ذلك ،
وكان قد صدر فى 3 من أغسطس سنة 1996 ونشر فى ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص فى الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد ، بما يغدو
به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهم ، وهو ما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1107 لسنة 1992 بأنه فى 28 من سبتمبر سنة 1992 بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظة الغربية ـ أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص بذلك . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام .
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 5 من ديسمبر سنة 1992 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض وقضى فى معارضته فى 17 من إبريل سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 11554 لسنة 1993 .
ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 10 من يونيه سنة 1993 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضته فى 14 من سبتمبر سنة 1995 بقبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد والإيقاف لعقوبة الحبس فقط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودعت الأسباب فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .