الطعن رقم 789 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها، وعليها أن تثبت قبل القضاء به من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى والادعاء بالتأخير في الوفاء بالأجرة حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير وإلا كان حكمها قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان التكليف بالوفاء لتضمه المطالبة بأجرة تزيد عن المستحق إذ تضمن المطالبة بأجرة مقدارها 103 جنيه شهرياً بعد الزيادة القانونية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في حين أنها تبلغ 99.010 جنيه شهرياً إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء دون أن يحسم النزاع بين الطرفين على مقدار الأجرة المستحقة واثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء مما يعيبه.