الطعن رقم 22526 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسباب طعنه الميعاد المقرر قانوناً مما يجعل طعنه ـ فى الأصل ـ غير مقبول شكلاً إلا أنه لما كان من المقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق له أن رفع طعناً عن ذات الحكم وهو الطعن المقيد برقم 62124 لسنة 59ق وقد قضت هذه المحكمة بعدم قبوله موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية بجلسة 22/7/1992 . لما كان ذلك ، فإن الطاعن يكون قد رفع طعناً للمرة الثانية عن ذات الحكم هو ما لا يجوز قانوناً طبقاً لنص المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .