الطعن رقم 487 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضده وجه التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة بصفته الشخصية في حين أن الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى أن المؤجر للعين هي زوجته "......." وأن المذكور قد وقع العقد بصفته وكيلاً عنها بالتوكيل رقم ........،........... رسمي عام المنصورة فإن مؤدى ذلك بطلان التكليف المشار إليه وصيرورته حابط الأثر في الدعوى، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.