⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 487 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضده وجه التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة بصفته الشخصية في حين أن الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى أن المؤجر للعين هي زوجته "......." وأن المذكور قد وقع العقد بصفته وكيلاً عنها بالتوكيل رقم ........،........... رسمي عام المنصورة فإن مؤدى ذلك بطلان التكليف المشار إليه وصيرورته حابط الأثر في الدعوى، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التكليف وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.