الطعن رقم 800 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-1-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم الجمركية - نسبة التسامح عن النقص فى البضائع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة - فى تقدير الأدلة
⚖️ النقل البحرى - مسئولية الناقل البحرى فى حالة فقد أو تلف البضاعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلى بدوى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه برفض الدعوى علي ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من ان العجز الحاصل في رسالة التداعي يدخل ضمن نسبة التسامح المقررة بمقتضي قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 والمحددة بواقع 5 % من مشمول الرسالة والتفت عن دفاع الطاعنة في انه يشترط للاستفادة بتلك النسبة ان يكون النقص قد ورد في مقدار البضاعة المنفرطة او من مشمول الطرود وكذلك في النقص الجزئي الناشيء عن عوامل طبيعية او ضعف الاغلفة وانسياب المحتويات وهو ما لا ينطبق علي الرسالة موضوع التنازع واحال في شان انطباق تلك الشروط الي ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فحسب رغم انها مسالة قانونية لا يجوز للخبير ابداء الراي فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 نصت على أنه " يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو بعرفة أصحاب الشأن وترفع هذه المسئولية عن النقص فى محتويات الطرود إذا كانت سلمت بحالة ظاهرية سليمة بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقض قبل الشحن وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقض الجزئى فى البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافان وانسياب محتوياتها "، وكان المدير العام للجمارك إعمالا لهذا التفويض التشريعى قد أصدر القرار رقم 4 لسنه 1963 الذى نص فى مادته الأولى على أنه لا يجوز أن تتجاوز نسبه الزيادة في البضائع المنفرطة 10 % ولا أن تتجاوز نسبة النقض فيها 5 % ولا تستحق الضرائب والرسوم الجمركية على نقص من البضاعة فى حدود هذه النسبة كما لا تستحق أية غرامة عن الزيادة والنقص فى حدود هاتين النسبتين ونص فى المادة الثانية على أنه بالنسبة للنقص الجزئى فى مشمول الطرود التى تسلم للجمارك بحالة ظاهرية غير سليمة فلا تكون شركة الملاحة مسئولة عن العجز الناشئ عن عوامل طبيعية أو ضعف العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول وذلك فى حدود نسبة مقدارها 5 % من مشمول الطرود ما لم يكن النقص ناشئا عن أسباب أخرى ففى هذه الحالة تكون شركة الملاحة مسئوله عن النقص الحاصل في البضاعة مهما كانت نسبته ولا يستفيد فى صده بأى إعفاء جمركى، فإن مفاد ما تقدم أن الشارع نص على مسئولية شركات الملاحة عن كل نقص فى البضائع عن الثابت فى قائمة الشحن لشبهة تهريبها إلى داخل البلاد وأباح لشركات الملاحة نفى هذه الشبهة بقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبررا يرفع المسئولية عن شركة الملاحة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام لمصلحة الجمارك فى تحديد مقدارها فحددها هذا الأخير بالقرار رقم 4 لسنه 1963 بواقع 5 % من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود على أن يكون النقض الجزئى فى البضاعة ناشئا عن عوامل طبيعية أو نتجه لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الأدلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاءها قائما على أسباب تسوغه .