الطعن رقم 22510 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان لطاعنين بجريمة الضرب بأداة المعاقب عليها بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات ، وكان القانون 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد صدر بعد هذا الحكم ، ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وإذ كان الثابت من جلسة الإشكال فى 1/12/1992 أن الطاعنين قدما محضر صلح موثق وقد أقر محامى المدعى بالحق المدنى بأنه قد تم التصالح بينهما ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهمين وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35/2 " من القانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 2850 لسنة 1990 قسم أول سوهاج بأنهما فى يوم 13 من أكتوبر سنة 1990 بدائرة قسم أول سوهاج ـ محافظتها :ـ أحدثا عمداً إصابة..................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً وكان ذلك بأداة . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم أول سوهاج قضت حضورياً فى 27 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 687 لسنة 1992 .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من نوفمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..................... المحامى عن الأستاذ / ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1992 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 30 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ..................... المحامى .
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .