⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2555 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المعلن للطاعن بتاريخ 14/9/1998 ــ والمقدم ضمن مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة ــ قد تضمن تكليف الطاعن بسداد فروق أجرة العين محل النزاع المؤجرة لغير أغراض السكني عن الفترة من 1/4/1997 حتى 30/9/1998 وفقا للزيادة المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والتي حددها المطعون ضده بأربعة أمثال الأجرة الواردة بعقد الإيجار باعتبار أن العين قد تم إنشاؤها بتاريخ 23/3/1973، وإذ كانت محكمة الاستئناف قد ندبت في الدعوى لتحديد تاريخ إنشاء العين، وكان الخبير قد انتهي في تقريره المؤرخ 25/3/2004 ــ الذي اطمأنت إليه محكمة الموضوع ـــ إلى أن العقار الكائن به العين المؤجرة محل النزاع يقع بمنطقة وراق العرب التي تم إخضاعها لقانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بموجب قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 176 سنة 1979 الصادر بتاريخ 31/5/1979 والذي تم نشره بالوقائع المصرية بتاريخ 22/9/1979 ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن هذه العين لم تخضع لقانون إيجار الأماكن إلا عام 1979 وفقاً لقرار وزير الإسكان المشار إليه والذي أصبح بمثابة تاريخ إنشاء لها يعتد به في حساب الأجرة وبالتالي تُزاد أ جرتها القانونية إعمالاً للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بنسبة 10% من الأجرة القانونية ولا تسري على أجرتها الأضعاف المذكورة والتي تنتهي عند الأماكن المنشأة حتى 9/9/1977 ويكون التكليف بذلك قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة في ذمة الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع ــ استناداً إلى التكليف المشار إليه ـ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.