الطعن رقم 12814 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة متأخرة تجاوز الأجرة المستحقة في ذمته إذ سبق سداد الأجرة المستحقة عن المدة من / / وحتى / / والتي تدخل ضمن الفترة المطالب بها بالتكليف بالوفاء وقدم إنذارات عرض تدليلاً على ذلك والتي انتهى الخبير إلى صحتها، كما تمسك بتجاوز ما يطالبه به من الضرائب العقارية عن تلك المستحقة قانوناً طبقاً لكشوف مصلحة الضرائب العقارية المقدمة وان عين النزاع لا تخضع للزيادة المقررة بالمادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 ذلك أنها أنشئت عام 1979 ــ كما ورد بتقرير الخبير ــ وقبل صدور القانون الأخير، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري وبحث دلالة المستندات المؤيدة له وأثره ــ ن صح ــ على صحة التكليف بالوفاء وبيان مقدار الأجرة المستحقة في ذمة الطاعن وما سدده منها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.