الطعن رقم 22478 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1/3/1993 ـ فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22/4/1993 غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 3/5/1993 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ـ وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة ولا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات ذلك الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .