الطعن رقم 1931 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة بالأجرة وملحقاتها وفسر ذلك بأنه يعني المطالبة بقيمة الضرائب العقارية المستحقة عن مدة المطالبة ورتب على ذلك إخلاء عين النزاع لعدم سداد الطاعن الضرائب العقارية عن تلك المدة في حين أنه يتعين أن يبين في التكليف بالوفاء ماهية ملحقات الأجرة المطالب بها على وجه محدد لا لبس فيه وقيمة المطلوب منها حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، وحجبه ذلك عن بحث مدى صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.