⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22465 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " .. وكان الثابت لدى المحكمة من مطالعتها لمحضر الضبط وأوراق الجنحة أن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً من أقوال محرر المحضر لا سيما أن المتهم لم يدفع التهمة بثمة دفع معين الأمر الذى يتعين معه عقابه عملاً بنص المادة 304/أ.ج " . وأضاف الحكم المطعون فيه " أنه نظراً لظروف الدعوى وأخلاق المحكوم عليه وتصالحه وتخالصه مع المجنى عليه واعتقاداً أنه لن يعود إلى مخالفة القانون ومن ثم ترى المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادتين 55 ، 56 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيانها بالإحالة إلى محضر الضبط ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصر القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة وألزمت المطعون ضدها المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 11140 لسنة 1993 جنح منيا القمح بوصف أنه فى يوم الأول من أكتوبر سنة 1993 بدائرة قسم منيا القمح ـ محافظة منيا القمح : بدد المنقولات الزوجية المملوكة لـ............... والمسلمة إليه على سبيل الأمانة إلا أنه اختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل الطاعن بمبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح منيا القمح الجزئية قضت حضورياً فى 4 من مايو سنة 1994 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2341 لسنة 1994 . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 28 من يناير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من يونيه سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائياً . فطعن الأستاذ / ...............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من أغسطس سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 2 من مارس سنة 1992 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .