الطعن رقم 1356 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1993-5-23
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى - وقف التقادم
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم - وقف مدة سقوط دعوى المضرور المدنية لحين انقضاء الدعوى الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخير فخرى وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى التعويض المدنية بالتقادم لانقضاء ثلاث سنوت على وفاة المتهم بتاريخ 3/5/1981 إلا أن الحكم المطعون يه رفض هذا الدفع على سند من أن سريان مدة التقادم لا يبدأ إلا بعد مضى ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 172 من القانون المدنى، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائما، بما مؤداه أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ، لما كان وكانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة رقم__والتى انقضت فيها الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بتاريخ 1981/5/3 ومن ثم فإنه من ذلك التاريخ الذى انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات طبقا للمادة 172 من القانون المدنى.