⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 444 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-5-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمد فؤاد جابر ، ومحمد عبد الرحمن يوسف ، واحمد قوشه ، ومحمد متولى علتم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان السند المدعي بتزويره منسوباً إلى شخص واحد يعتبر المطعون عليهم خلفاءه وكان قد حكم ابتدائيا واستئنافياً برده وبطلانه فإن موضوع الطعن يكون غير قابل للتجزئة ويترتب على عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لبعض المطعون عليهم عدم قبوله شكلاً بالنسبة للباقين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت في أصل ورقة الإعلان أنه لما توجه لإعلان المطعون عليهما لم يعلنهما وأحال إلى إجابة في ذيل محضره من خفير نظامي بأن أحدهما مقيم بمصر والثاني مقيم بالزقازيق ولا يعلم عنوانهما، فإن إعلان تقرير الطعن للنيابة بسبب هذه الإجابة يكون قد وقع باطلاً متى كان الطالب لم يبذل أي محاولة في سبيل التحري عن محل إقامة المطلوب إعلانهما - ولا جدوى من تحديه بأن النيابة لما طلبت من الإدارة توصيل صورة الإعلان إلى كل من المراد إعلانهما ردت الإدارة بعدم معرفة محل إقامتهما، لا يجدي طالب الإعلان التحدي بذلك ما دامت ظروف الدعوى تؤيد أنه لو كان قد بذل جهدا في التحري لاهتدى إلى محل إقامتهما نظرا لصلة القرابة بينه وبينهما.