الطعن رقم 2016 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة وجوب موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر وحتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالإخلاء.