⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لسداد أجرة المدة من (ـــــــــــــــ) وحتى (ــــــــــ) دون الحصول على إيصالات بذلك من المطعون ضدهم وكانت أجرة تلك المدة تدخل ضمن أجرة المدة المطالب بها بالتكليف بالوفاء وركن في إثبات هذا الدفاع إلى اليمين الحاسمة التي وجهها إلى المطعون ضدهم كل على حدة بالصيغة الورادة بصحيفة الاستئناف من انه لم يتقاض الأجرة من الطاعن عن الفترة من (ـــــــ) وحتى (ـــــــــ) ولا أقل ولا أكثر وكانت الواقعة محل الحلف متعلقة بالنزاع ومنتجة في الدعوى بحسبان أنها جزء من الأجرة التي تضمنها التكليف بالوفاء ويترتب على حلفها صحة التكليف بالوفاء وعلى النكول عنها بطلانه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض توجيهها على ما أورده من أن "اليمين المطلوب توجيهها تنصب على مجرد دليل في الدعوى وليس على الواقعة التي ينحسم بها النزاع وان حقيقة اليمين لم تحدد تاريخ استلام المستأنف ضدهم للأجرة المستحقة" وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعن بشأن توجيه اليمين وحسمها لشق من النزاع متعلق بجزء من الأجرة المطالب بها بالدعوى وتضمنه التكليف بالوفاء سيما وان المحكمة تملك أن تعول على حقيقة اليمين التي يعرضها الخصم على الوجه الذي يؤدي لها إلى حسم النزاع أو جزء منه إعمالاً لمادة 123 من قانون الإثبات كما وان الحكم المطعون فيه أغفل حسم النزاع على مقدار الأجرة المستحقة لتحديد مدى حصة الادعاء بالتأخير بالوفاء بها حتى يستقيم قضاء المحكمة بالإخلاء جزاء هذا التأخير وهو دفاع جوهري من شأنه ــ إن صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.