الطعن رقم 22462 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24/6/1995 فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 16/8/1995 وأرفق بالملف تقريراً بأسباب طعنه يحمل أن الأسباب وردت بذات التاريخ . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد أيضاً والتى هى شرط لقبول الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية ولا يغنى أحدهما عن الآخر ، فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً ، ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن فى قلم الكتاب فى الميعاد إلا أن ما يجرى عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفى القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها فى السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من عبث يغاير مرامى الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التى رسمها لذلك ، وكان المعمول عليه فى هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أى تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الأسباب أو تاريخ سداد المحامى لمبلغ تحت حساب الضريبة بخزينة المحكمة إذ أنه ليس دليلاً على حصول الإيداع فى ذلك التاريخ ، ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد بتقرير فى قلم الكتاب إلا إنه لم يراع فى تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم يقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله فى الميعاد مما يفصح الطعن عن عدم قبوله شكلاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .