⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22387 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى أدلة الإدانة التى دان الطاعن بمقتضاها مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى ودلل على ثبوتها فى حق الطاعن بقوله " وحيث إن المجنى عليه لدى سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 13/10/193 بمعرفة الملازم أول إ.................. ـ بعد أن أفاد الطبيب المعالج بإمكانية سؤاله قرر أن المتهم تعدى عليه بالضرب بقطعة حديد على كتفه وضربه من يدعى عادل عدلى الختام بعصا على الجهة اليسرى من رأسه وضربته ..................وشهرتها ..................على جسمه وأضاف أن المتهم ضربه على ظهره بعصا وإذ سئل بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 19/10/1993 بمعرفة مساعد الشرطة ممتاز خيرى هلوك ـ بعد إفادة الطبيب المعالج بإمكانية سؤاله ـ قرر أن كل من المتهم و.................. تعديا عليه بالضرب على رأسه بعصا وأن سعدية ضربته بعد سقوطه على الأرض بآلة حادة . وبسؤاله بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 8/11/1993 قرر أن المتهم تعدى عليه بالضرب على رأسه بعصا حديد ..................الختام بعصا خشبية على كتفه وسعدية ضربته دون تحديد موضع الإصابة أو الأداة المستخدمة وإذ سئل بتحقيقات النيابة العامة فى 23/11/1993 قرر مضمون أقواله الأخيرة وأضاف أنه لا يعلم محدث إصابته بالظهر ثم عاد وقرر أن سعدية هى التى ضربته بعصا على ظهره . وكان التقرير الطبى المؤرخ 12/10/1993 الصادر من مستشفى شبراخيت العام قد تضمن إصابة المجنى عليه بجرح رضى 3 سم بفروة الرأس من الناحية اليسرى وكدمة بالكتف الأيسر من الخلف وكدمة بالعض الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج . لما كان ذلك ، وكانت العاهة المستديمة التى أصابت المجنى عليه هى نتيجة جرح لم يحدث إلا من ضربة واحدة على الرأس ولا تحتمل تعدد الفاعلين وفقاً للثابت من تقرير الطب الشرعى وكان المجنى عليه قد تعددت روايته وتضاربت بشأن محدث إصابته والأداة المستخدمة فى إحداث كل منها على النحو سالف بيانه تفصيلاً الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة تصويره لواقعة محدث الإصابة التى نشأت عنها العاهة ولا تطمئن إلى أقواله وكذا أقوال باقى شهود الإثبات فى هذا الخصوص . لما كان ما تقدم ، وكان المجنى عليه قد أصيب فى رأسه بالإصابة التى نشأت عنها العاهة المستديمة كما أصيب فى الكتف الأيسر والعض الأيمن وكانت المحكمة تطمئن إلى أن المتهم مع آخر لم يشمله قرار الاتهام قد أحدث تلك الإصابات بالمجنى عليه إلا أن الأوراق قد خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة يمكنها من تحديد أيهما أحدث إصابة المجنى عليه بالرأس التى نشأت عنها العاهة ومن ثم تأخذ المتهم .................. ـ بالقدر المتيقن فى حقه وهو أنه ضرب المجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة .................. ويتعين عقابه بالمادة 242/1-2 من قانون العقوبات عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى الموقع عليه واللذين أورد مؤداهما فى بيان كاف لتفهم الواقعة . ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور لا يكون سديداً ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 5433 لسنة 1993 شبراخيت (المقيدة بالجدول الكلى برقم 998 لسنة 1993). بأنه فى يوم 12 من أكتوبر سنــة 1993 بدائرة مركز شبراخيت ـ محافظة البحيرة ـ ضرب ..................بآلة صلبة راضة " قطعة حديدية " على رأسه فاحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد عظمى من عظام الجمجمة والتى تقرر بنسبة العجز الناشئ عنها بنحو عشرة فى المائة . وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 من يوليه سنة 1994 عملاً بالمادة 242/1،2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة باعتبار إن المتهم ضرب المجنى عليه وعولج بسببه مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة . فطعن الأستاذ / .................. المحامى عن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من سبتمبر سنة 1994 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .