الطعن رقم 2072 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لتضمنه المطالبة بأجر تجاوز الأجرة المستحقة وقدم تأييداً لدفاعه كشفاً رسمياً مستخرجاً من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يفيد أن الأجرة الشهرية للعين هي مبلغ مقداره (ــــــــــ) جنيه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء العين محل النزاع تأسيساً على أن الطاعن تخلف عن سداد الأجرة المستحقة عليه حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف، مغفلاً تحقيق دفاع سالف البيان وما قدمه من مستند تدليلاً عليه في شأن مدى جدية المنازعة القائمة حول حقيقة مقدار الأجرة القانونية للعين محل النزاع باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المطروح، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه ــ إن صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وفي بحث مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفعها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.