⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 232 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة أن مديرية الضرائب العقارية بالإسماعيلية قد قامت بتاريخ 29/4/2000 بتوقع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الطاعن على الأجرة المستحقة على العقار وقام الطاعن بسداد مبلغ مقداره (ــــــــــ) جنيه باعتباره أجرة شهر مايو لسنة 2000 بموجب الإيصال رقم (ـــــــــ) في 7/6/2000 ولما كان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة والمعلن إلى الطاعن بتاريخ 18/6/2000 قد تضمن مطالبته بمبلغ 175.70 جنيه باعتبار قيمة أجرة العين محل النزاع عن شهر إبريل ومايو ويونيو لمصلحة الضرائب العقارية سالفة البيان فإن هذا التكليف يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى التكليف المشار إليه بقالة أن ما قام الطاعن بسداده من أجرة شهري مايو ويونيو سنة 2000 للضرائب العقارية هي جزء من الأجرة المستحقة على العين رغم أن التكليف بالوفاء لم يتضمنها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.