الطعن رقم 22257 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لقبول طعنه ـ إيداع الكفالة المبينة فى المادة 36 ـ والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 والتى زادت الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً ـ ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 14 من يونيه سنة 1997 فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 11 من أغسطس سنة 1997 ولم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون ، فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من كفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .