الطعن رقم 2369 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بمبالغ غير مستحقة وهي الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس أن العين محل التداعي قد أنشئت في أواخر عام 1996 تاريخ تحويلها من مسكن إلى محل تجاري ومن ثم لا تسري عليها هذه ا لزيادة بحسبان أن المشرع جعل استحقاق الزيادة بنسبة 10% التي تضمنها التكليف بالوفاء ألا تكون قد أنشئت بعد 30/1/1996 إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهري وقضى بالإخلاء استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن الطاعن لم يقم بسداد الزيادات التي قضى بها القانون رقم 6 لسنة 1997 دون أن يسم النزاع حول تاريخ إنشاء العين لتحديد القانون الواجب التطبيق ومدى أحقية المطعون ضده في المطالبة بها. فضلاً عن إغفاله الرد على دفاع الطاعن بقيامه بسداد الأجرة المكلف بأدائها عن الشهور نوفمبر (...،....،....) قبل التكليف. مما يعيبه بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون.