⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22254 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن............... قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً ، دون عذر ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً ويتعين القضاء بذلك . وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين...............و............... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى بنى عليها مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين الأول والثانى والثالث وفقاً لما جاء بمحضر الضبط والتى خلت الأوراق مما ينال من سلامته فى الإسناد والإثبات " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لجميع الطاعنين بمن فيهم الطاعن على عبد الهادى عبد المجيد الذى لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن ............... شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من كل الطاعنين...............و............... شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الفيوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إليهما وإلى الطاعن الذى لم يقبل طعنه شكلاً وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ................ 2 ـ ............... . 3 ـ..............." طاعنون " . 4 ـ ............... . بوصف إنهم فى يوم 3 من إبريل سنة 1995 بدائرة مركز سنورس ـ محافظة الفيوم : الأول والثانى أحدث بـ............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة المتهم الثانى . الثالث : أحدث عمداً كلاً من ...............و...............لإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة الرابع . وطلبت عقابهم بالمادتين 241/2،1 ، 242/3،1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين . ومحكمة سنورس الجزئية قضت حضورياً فى 20 من يونيه سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمين الأول والثانى والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية ............... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وبحبس المتهم الثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية ............... مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبراءة المتهم الرابع مما نسب إليه . استأنفوا ـ وقيد استئنافهم برقم 8415 لسنة 1996 . ومحكمة الفيوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 25 من يونيه سنة 1996 للمتهمين جميعاً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليهم الأول والثانى بطريق النقض فى 12 من أغسطس سنة 1997 . كما طعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه الثالث بطريق النقض فى 4 من سبتمبر سنة 1997 ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى 12 من أغسطس سنة 1997 موقعاً عليها من المحامى الأول . والثانية فى 4 من سبتمبر سنة 1997 موقعاً عليها من المحامى الثانى . وبجلسة 13 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .