الطعن رقم 2646 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد تمسك أن أمام محكمة استئناف ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة المدة من / / حتى / / رغم أنها غير مستحقة وذلك لعدم تمكنه من الانتفاع بعن النزاع إلا في التاريخ الأخير إذا كانت وقت التعاقد حجرة ولم يتم إعدادها للاستعمال وتسليمها إليه ودلل على ذلك بإقرار المطعون ضده أمام خبير الترخيص بإنشاء عين النزاع وشهادة من الإدارة الهندسية لمدينة ومركز أسوان تتضمن أن الرخصة رقم (ــــــــــ) بإنشاء عين النزاع صدرت بتاريخ / / وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلزام الطاعن بأجرة عين النزاع من تاريخ عقد الإيجار وبالإخلاء والتسليم معتداً بالتكليف بالوفاء وأعرض عن بحث دفاع الطاعن السالف بيانه ودلالة مستنداته التي قدمها إثباتاً له مع ما لها من أثر في النتيجة التي انتهي إليها، كما رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينه من إثبات واقعة استلامه لعين النزاع في عام (ــــــــ) على ما ضمنه أسبابه من أن الواقعة توافرت الوسائل والقرائن على صحتها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه.