⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22247 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضـى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز ( بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ) جوهرين مخدرين " حشيش وأفيون " بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أحال فى بيان مؤدى شهادة الشاهد الثانى إلى ما شهد به الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما فى شأن إجراءات التحرى والمراقبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة فى الواقعة التى أحال إليها الحكم بشأنها واستند إليها . وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال النقيب............... عمارة أن تحرياته السرية التى قام بها والشاهد الثانى دلت على قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدرى الحشيش والأفيون وقد أكدت المراقبة صحة وجدية التحريات ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وبتفتيش مسكنه انتقل والشاهد الثانى وقوة من الشرطة السريين بسيارة القسم حيث قام بترك السيارة بشارع السد العالى وتوزيع قوة حفظ النظام لتأمين المأمورية وترجل مع مرافقيه حيث أبصر المتهم واقفاً أمام مسكنه بشارع أبو بكر الصديق على مسافة خمسة عشر متراً تقريباً فقام بضبطه وتفتيشه حال تحفظ الشاهد الثانى عليه عثر بجيب السروال بالجانب الأيمن الذى يرتديه على ثمانى لفافات من السلوفان الأحمر محزم على كل منها من الخارج بشريط لاصق شفاف حوت كل منها قطعة من مخدر الحشيش وعثر بجيب ذات السروال الأيسر على علبة سجائر مارلبورو بداخلها لفافتين من البلاستيك الشفاف محزم على كل منها من الخارج بشريط لاصق شفاف حوت كل منها كمية لمخدر الأفيون وبتفتيش مسكنه عثر أسفل ماشية سرير غرفة نومه على فرخ سلوفان كبير أحمر وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف لهما بإحرازه للمخدر بقصد الاتجار ، وشهد النقيب ............... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول مما مفاده أن ما أحال فيه الحكم إنما ينصب على ما قام به الضابط الآخر من إجراءات وإبراز دور كل منهما فلا عليه إن هو أحال فى بيان شهادة الثانى إلى أقوال الأول الذى لم ينسب للثانى اشتراكه فى الضبط وتفتيش المتهم وهو ما لا يجادل الطاعن فى صحته واشتمال الأوراق عليه وتكون معه مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت فى الدعوى قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها بنت الأساس الصحيح الذى قامت عليه شهادة كل شاهد ويتضح منها وجه استدلالها وسلامة مأخذها ويضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على " أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد " إذا كانــت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضى بها " السجن المشدد " بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد بدلاً من الأشغال الشاقة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 3059 لسنة 1996 الدخيلة (لمقيدة بالجدول الكلى برقم 148 لسنة 1996) بوصف أنه فى يوم 8 من مارس سنة 996 بدائــرة قسم الدخيلة - محافظة الاسكندرية : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " أفيون وحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً حال كونه سبق الحكم عليه فى قضية مماثلة . وأحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من يونيه سنة 1996 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمى 9 ، 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق فى 29 من يونيه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 10 من أغسطس سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .