⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22222 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت من المدعى بالحقوق المدنية بالطريق المباشر على الطاعن بوصف إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية . ولما استأنفت النيابة العامة قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بتوكيل بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والمصاريف فعارض المتهم وقضى فى معارضته بعدم جواز المعارضة والمصاريف . فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 26062 لسنة 73ق . ومحكمة النقض قضت بجلسة 4/1/2004 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة قضت بجلسة 30/12/2004 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 63/4 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تنص على " واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً " وإذ كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 2 من يوليو سنة 2002 أن الطاعن تخلفت عن الحضور فيها وحضر عنه محام بتوكيل وأبدى دفاعه وطلباته وبتلك الجلسة صدر الحكم الاستئنافى موصوفاً بأنه حضورى بتوكيل وهو فى حقيقته حكماً حضورياً ـ إذ العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه ـ ومن ثم كان يجوز للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وإذ عارض الطاعن فى الحكم الاستئنافى الحضورى فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ـ وهو نظر غير صائب فى القانون ـ إذ المعارضة لا تقبل إلا فى الأحكـــام الغيابية فقط عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه هو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة فى الحكم الاستئنافى الحضورى ، وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن منه ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض فى طعنه للحكم الاستئنافى الحضورى ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً فى التعرض لموضوع الدعوى أو الاستناد لقاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه لأن فى ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه إضارة الطاعن بطعنه لأن فى ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له فى القانون ، إذ دل المشرع فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون ـ عادية كانت أو غير عادية ، ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن فى سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء فإذا توافر سبيل الطعن وضيقة صاحب الشأن فلا يلو من إلا لنفسه ويعتبر الحكم عنواناً للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة عن حكم حضورى فحسب دون الحكم الاستئنافى الحضورى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فإنه لا يقبل منه أن يعرض فى طعنه لهذا الحكم الأخير . كما وأن الحكم بعدم جواز المعارضة من الأحكام الشكلية فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ونص القانون ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى إدانة الطاعن لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها ، فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من بطلانه لعدم النص على صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة لا محل له ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا إذا كانت المعارضة جائزة وقضى بقبولها شكلاً ثم يمضى الحكم بعد ذلك إلى الفصل فى موضوعها بتأييد الإدانة التى قضى بها الحكم المعارض فيه لأول مرة ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم مدينة نصر ( والمقيدة بجدولها برقم 1689 لسنة 2002) ضد الطاعن ـ بوصف أنه فى يوم 21 من ديسمبر سنة 2001 بدائرة قسم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة ـ أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى الأول من إبريل سنة 2002 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية . استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 6273 لسنة 2002 . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 2 من يوليه سنة 2002 وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 26 من نوفمبر سنة 2002 بعدم جواز المعارضة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم 26062 لسنة 73ق . ومحكمة النقض قضت فى 4 من يناير سنة 2004 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة قضت فى 30 من ديسمبر سنة 2004 أولاً : بقبول المعارضة شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ /................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بطريق النقض للمرة الثانية فى 15 من ديسمبر سنة 2005 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى . وبجلسة 2 من مارس سنة 2006 نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة "ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر وأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .