الطعن رقم 22153 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث أنه قد صدر بتاريخ 17 من مايو سنة 1999 القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص فى الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أن " يعاقب الحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أ ـ إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .. " كما نصت الفقرة الرابعة من المادة 534 سالفة الذكر على أن " للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليهـا فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر " وكان القانون 17 لسنة 1999 قد صدر قبل أن يصبح الحكم الصادر فى الدعوى باتاً . وقد ترك الخيار للقاضى بين توقيع الحبس أو الغرامة بعد أن كانت العقوبة هى الحبس الوجوبى كما أجاز التصالح ورتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية فإنه يسرى من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات باعتباره القانون الأصلح وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات . ولما كان لمحكمة النقض ـ طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 سالف الذكر .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1921 لسنة 1993 قسم المحلة بأنه فى يوم 16 من يناير سنة 1993 بدائرة قسم المحلة ـ محافظة الغربية ـ أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح المحلة قضت فى 10 من مايو سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من فبراير سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ـ وقيد استئنافه برقم 12191 لسنة 1994 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 8 من يناير سنة 1995 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 30 من إبريل سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من مايو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى .
وبجلسة 12 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .