الطعن رقم 461 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-5-23
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات - بطلان العقد المستند على اغفال مصلحة الشهر العقارى بيان صفة المشترى
⚖️ اركان عقد البيع - التراضى - المعول عليه هو العقد النهائى دون العقد الابتدائى
⚖️ اغفال مصلحة الشهر العقارى بيان صفة المشترى كولى طبيعى
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات الشهر
⚖️ آثار العقد
⚖️ تسجيل العقد
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد وابطاله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان وسعيد فوده.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن ما نعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الثابت من الطلب المقدم إلى الشهر العقارى برقم 680 بتاريخ 30/7/1959 توثيق الإسماعيلية أن التعاقد على بيع العقار المذكور تم بين المطعون عليها الثانية والعشرين - مصلحة الأملاك الأميرية - كبائعة وبين مورثهم المرحوم/.......... وبالتالى يبقى هذا العقد بعد تسجيله - دون ما سبقه من تصرفات لم تسجل - هو السند الصحيح لانتقال الملكية إلى المتصرف إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر التصرف في أطيان النزع منصرفاً في حقيقته إلى مورثهم بصفته ولياً طبيعياً على المطعون عليه الثانى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن العقد النهائى دون العقد الابتدائى هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإذ كان الثابت بعقد البيع النهائى المشهر برقم28فى1959/8/9توثيق الاسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم680في1959/7/30بين المطعون عليها ثانية والعشرين بصفتها المالكة لأطيان النزاع وبين__ـ مورث الطاعنين ـ كمشتر لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر العقارى بالاسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات عام 1959الذى قيد به الطلب رقم680بتاريخ1959/7/30المقدم من أملاك الاسماعيلية لصالح__وكذا دفتر المشروعات اللذين جاءا خلوا من الإشارة إلى أن المشترى أبرم العقد مع البائعة بصفته إليها طبيعيا على المطعون عليه الثانى مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم وفق البيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى في تحرير هذه البيانات يخالف فيها تلك التى وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطلان العقد المسجل رقم28لسنة1959توثيق الاسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهر العقرى والتوثيق هى التى أغفلت بيان صفة المشترى كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين يوليو سنة1946،1976/5/1فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون.