الطعن رقم 22150 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
(نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعنة قد عارضت فى حكم حضورى اعتبارى استئنافى وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى ، ولما كانت الطاعنة قد تخلفت عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضتها فى الحكم الحضورى الاعتبارى وبالتالى لم تقدم عذر تخلفها عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه فإن الحكم المطعون فيه يكون فى حقيقته حكماً بعدم جواز المعارضة ، لما كان ذلك ، وكان باقى ما تثيره الطاعنة وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة عن حكم حضورى اعتبارى فحسب دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الذى لم تقرر الطاعنة بالطعن فيه ، فلا يقبل منها أن تتعرض فى طعنها لهذا الحكم أو للحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده ولا يكون لما تثيره بطعنها فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .