الطعن رقم 22071 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مضمون أدلة الثبوت مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفعه لها بدفع أو دفاعه مقبول ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15582 لسنة 1996 قسم أول المنصورة . بوصف أنه فى يوم 9 من أكتوبر سنة 1996 بدائرة قسم أول المنصورة ـ محافظة الدقهلية : أحدث عمداً إصابة ................... المبينة بالتقرير الطبى المرفق . وطلبت عقابه بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات .
وادعت المجنى عليها قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم أول المنصورة قضت حضورياً فى 4 من مارس سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وأدائه مبلغ 501 جنيه تعويض مؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 11585 لسنة 1997 .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم أربعة أيام مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ................... المحامى عن الأستاذ / ...................المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من أغسطس سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 13 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .