الطعن رقم 5069 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف أن الجهة المستأجرة قامت بسداد الأجرة والزيادة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يتضمن سدادها أية مبالغ أخرى للمصاريف وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الوفاء واعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضده غافلاً المصاريف الرسمية الثابتة بأوراق الدعوى وهي رسم الدعوى والتكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسوم الميكروفيلم باعتبارها ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من المصاريف مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.