الطعن رقم 2885 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تمسكت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بسداد أجرة العين محل النزاع حتى 30/3/2006 بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى في الاستئناف ــ والمصاريف واستدلت بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن المستحق في ذمتها من الأجرة حتى 31/10/2003 مبلغ مقداره 3445.51 جنيه وأنه سددت مبلغاً مقداره 3626.24 جنيهاً كما سددت باقي الأجرة بدءاً من 1/11/2003 حتى 30/3/2006 والمصاريف بموجب ثلاثة إنذارات عرض قدمتها بجلسة 16/6/2004 أمام محكمة الاستئناف إحداها بمبلغ مقداره 288 جنيه أعلن للمطعون ضدهما بتاريخ 4/10/2003 وتم إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في 5/10/2003 والثاني بمبلغ مقداره 1059.75 جنيهاً قيمة الأجرة المستحقة حتى 30/3/2006 ــ كما ودر بتقرير الخبير وبما لا خلاف عليه من الطرفين ــ أعلن المطعون ضدهما بتاريخ 3/6/2004 وتم إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في 5/6/2004 والثالث بمبلغ مقداره 150 جنيهاً باعتباره المصاريف الفعلية أعلن للمطعون ضدهما بتاريخ 3/6/2004 وأودع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في 5/6/2004 وإذ قام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بالإخلاء تأسيساً على تأخر الطاعنة في سداد الأجرة المستحقة وعم توقيها الإخلاء أمام محكمة أول درجة أو المبادرة بالسداد أمام محكمة ثاني درجة دون أن يعرض لدفاع الطاعنة المشار إليه ولإنذارات عرض الأجرة والمصاريف ــ سالف بيانها ــ ودلالتها ويخضعها لتقديره ــ رغم إنها قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.