⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21951 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى موضوع الدعوى بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر وعدم جواز نظر الدعوى المدنية لانتهائية النصاب قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك بأنه فصل فى موضوع الدعوى رغم عدم حضور المطعون ضده بجلسات المعارضة الاستئنافية بالمخالفة لما تقضى به المادتان 237/1 ، 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن أنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضى بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ . وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . وبالجلسة التى حددت لنظر هذا الاستئناف تخلف المطعون ضده عن الحضور فيها بشخصه فأصدرت محكمة ثانى درجة حكمها الاستئنافى غيابياً بسقوط الاستئناف فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق المعارضة فأصدرت حكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور وعدم جواز نظر الدعوى المدنية لانتهائية النصاب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به الحضور بنفسه أمم المحكمة وحيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن المطعون ضده تخلف عن حضور أولى الجلسات التى حددت لنظر معارضته الاستئنافية فتأجل نظرها لحضوره جلسة 5/9/1995 والتى تخلف المطعون ضده عن حضورها أيضاً وفيها صدر الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور وعدم جواز نظر الدعوى المدنية لانتهائية النصاب وإذا كانت العبرة فى الأحكام هى بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلاف الواقع ، وكان الطاعن لم يحضر أياً من الجلسات التى حددت لنظر معارضته فإن الحكم الصادر فيها يكون فى حقيقته ووفقاً لصحيح القانون ـ حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن ومن ثم تكون المحكمــة الاستئنافية قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يعيب حكمها ويوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف والقضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه من الأحكام الشكلية فلا عليه إن هو لم يورد واقع الدعوى ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى إدانة المطعون ضده . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية ـ ................. ـ دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز الجيزة ( قيدت بجدولها برقم 1969 لسنة 1991 ) ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم الأول من يناير سنة 1991 بدائرة مركز الجيزة ـ محافظتها : أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 16 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 10 من سبتمبر سنة 1994 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2362 لسنة 1995 . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من مارس سنة 1995 بسقوط الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 5 من سبتمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور وعدم جواز نظر الدعوى المدنية لانتهائية النصاب . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من أكتوبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 19 من إبريل سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .