الطعن رقم 1469 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ـــ كان الثابت ــ أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 المحرر بينه وبين المطعون ضده عن شقة النزاع للتدليل على توقيع الأخير بشخصه على ذلك العقد بعد أن أطرحت محكمة أول درجة أقوال شاهديه اللذين شهدا بتقاضي المطعون ضده مبلغ مقدم للإيجار تأسيساً على أن الموقع علي العقد زوجة المطعون ضده بصفتها وكيله عنه، كما قدم ثمانية إنذارات عرض للأجرة وفوقها شاملة رسم النظافة والمصاريف الفعلية التي قدرتها المحكمة للتدليل على سداده كامل الأجرة المستحقة حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلائه من شقة النزاع تأسيساً على أنه لم يسدد كامل الأجرة المستحقة دون أن يعرض لتلك المستندات ولا لأقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة ويعيد تقديرها، ودون أن يبين مقدار ما هو مستحق على الطاعن من الأجرة عن فترة المطالبة وما سدده منها وما بقى في ذمته، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.