الطعن رقم 21926 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول ........................ على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجنى عليها التى لم تبلغ السادسة عشر ومن المتولين تربيتها قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين مضمون أدلة الثبوت مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر أن الحكم الصاد بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول من بين ما عول فى إدانة الطاعن ـ على أقوال ...............ولم يورد مؤداها ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الأول وكذلك بالنسبة للطاعن الثانى ..............لاتصال وجه الطعن الذى بنى عليه النقض به إعمالاً لنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك دون حاجة لمناقشة سائر الوجوه الأخرى للطعنين المقدمين من الطاعنين .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول طعن المحكوم عليهما شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنيا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 2542 لسنة 2000 مركز العدوه ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 626 لسنة 2000 المنيا ) . بوصف أنهما فى غضون شهر فبراير سنة 2000 بدائرة مركز العدوة ـ محافظة المنيا ـ هتكا عرض.... ...... بطريقى القوة والتهديد بأن قام الأول بجذبها ووضع عضو تذكيره بموطن عفتها بينما قام الثانى بتحسس مواطن العفة بجسدها حالة كونها لم تبلغ السادسة عشر من عمرها وأنهما من المتولين تربيتها وملاحظتها " مدرسين " على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من يونيه سنة 2000 عملاً بالمادة 268 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من يونيه سنة 2000 ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليه الثانى فى 6 من أغسطس سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى والثانية من المحكوم عليه الأول فى 8 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ..............المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .