الطعن رقم 1978 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا وجه للتحدي بأحقية المؤجر باعتباره من دائني المستأجر متى كان حسن النية في التمسك بالعقد الصوري طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني إذ لا محل إعمال هذا النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن الحكم الخاص يقيد العام، هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذاً بالعقد الصوري فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون.