⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1507 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1994-4-18 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على أرباح المهن غير التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على نائبى رئيس المحكمة ومصطفى عزب وعلى بدوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل النعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب اذ اقام قضاءه بخضوع ايراد المطعون ضده عن نشاطه فى الارشاد السياحى لضريبة كسب العمل على سند من ان المرشد السياحى ليس موظفا عاما وان عمله نحو السائح يقتصر على الارشاد والشرح والتعريف ويتقاضى اجره من السائح وليس من الجهة التى يتبعها وبالتالى تخضع ايرداته عن هذا النشاط لضريبة كسب العمل ى حين ان ما استخلصه الحكم على النحو سالف الذكر لا يؤدى الى توافر عناصر علاقة العمل بين المرشد السياحى واخر تجعل الاول فى مباشرته لعمله تابعا لغيره والذى يلزم باداء الاجر عن العمل بين المرشد السياحى واخر تجعل الاول فى مباشرته لعمله تابعا لغيره والذى يلزم باداء الاجر عن العمل الذى يؤديه - سيما وان المرشد السياحى يعمل لحساب نفسه ولا يتقاضى اجرا من اية جهة وبالتالى فان ايرداته عن هذا النشاط تخضع لضريبة المهن غير التجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادة 73/1من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون رقم 199 لسنه 1960 والمادة73/1 ،2 من القانون رقم 157 لسنه 1981 بشأن قانون الضرائب على الدخل أن المهن غير التجارية _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى المهن التى يباشرها الممول بصفة مستقلة والتى يكون العنصر الأساسى فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون وأن الأرباح الخاضعة للضريبة هى التى تتصل بالنشاط المهنى للمول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية وأن ضريبة الأرباح التجارية هى ضريبة القانون العام، ومن ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون من الخضوع لأحكامها، لما كان ذلك المرشد السياحى يزاول عمله وهو مصاحبة السائح فى تنقلاته واسترعاء انتباهه إلى المعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر الاجتماعية والتقديم العمرانى إلى غير ذلك، على استقلال ولحسابه الخاص وقد خلا القانون رقم 27 لسنه 1965 بشأن المرشدين السياحيين وقرار وزير السياحة رقم 141 لسنه 1968 بتنفيذ بعض أحكام هذا القانون مما بشير إلى تبعية المرشد السياحى فى أدائه لعمله لمصلحة السياحة وخضوعه بالتالى لاشرافها ورقابتها ولا يغير من ورقابتها ولا يغير من ذلك ما تضمنه القانون والقرار المشار إليها من ضوابط لمزاولة تلك المهنة وواجبات المرشدين والجزاءات التى توقع عليهم فى حالة مخالفة تلك الضوابط والتى تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة والحفاظ على سمعة البلاد وعدم إستغلال السائحين، وبالتالى فإن الأرباح التى يحققها المرشدين السياحيين عن مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على إخضاع أرباحهم لضريبة كسب العمل والمرتبات والأجور وما فى حكمها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه.