الطعن رقم 11843 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-8-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف وطلبهم بثبوت العلاقة الإيجارية مع المطعون ضده من عقار النزاع إلى مساكنهم للمستأجر الأصلي وهو ما لا يعتبر طلباً جديداً وإنما هو تغييراً في سبب طلبهم بثبوت العلاقة الإيجارية مما يجوز قضاءه على أن طلبات الطاعنين أمام محكمة أول درجة اقتصرت على طلب امتداد عقد الإيجار بعد وفاة مورثهم الذي توفى قبل وفاة المستأجر الأصلي ولم يطلبوا إثبات مساكنتهم ومورثهم للمستأجر الأصلي في عين النزاع، وأنه لا يحق لهم طلب الامتداد القانوني لأنهم ليسوا من أقارب المستأجر الأصلي من الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وخالف القانون مما حجبه عن بحث دفاع الطاعنين بشأن مشاركتهم السكنية ومورثهم للمستأجر الأصلي منذ بدء العلاقة الإيجارية التي استدلوا عليها بالعديد من المستندات منا بطاقاتهم الشخصية وإخطارات مصلحة الضرائب وفواتير سداد الكهرباء والغاز وهو دفاع جوهري يتغير به ــ فيما لو صح ــ وجه الرأي في الدعوى ويوجب على المحكمة أن تتناوله والمستندات المؤيدة له بالبحث والتمحيص، وإذ لم يواجه المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري بما يصلح رداً عليهن فإنه يكون معيباً.